السيد الخوئي

15

كتاب الطهارة

ولو في ظاهر الشرع ( 1 ) و ( منها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال . من الوسائل .

--> ( * 1 ) ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) كما في الصحيحة الأخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) راجع حديث سعيد الأعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 4 ) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الأسئار وغيرها